رد: أثـــار وفَــوَائِدَ
قال الحافظ أبو محمد علي بن حزم – رحمه الله –
(( مَسْأَلَةٌ : وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا , لاَ حَيًّا ، وَلاَ مَيِّتًا , وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ الاِجْتِهَادِ حَسَبَ طَاقَتِهِ , فَمَنْ سَأَلَ ، عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا يُرِيدُ مَعْرِفَةَ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الدِّينِ , فَفُرِضَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَجْهَلَ الْبَرِيَّةِ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ مَوْضِعِهِ بِالدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ , فَإِذَا دُلَّ عَليهِ سَأَلَهُ , فَإِذَا أَفْتَاهُ قَالَ لَهُ هَكَذَا
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ فَإِنْ قَالَ لَهُ نَعَمْ أَخَذَ بِذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ أَبَدًا , وَإِنْ قَالَ لَهُ هَذَا رَأْيِي , أَوْ هَذَا قِيَاسٌ , أَوْ هَذَا قَوْلُ فُلاَنٍ , وَذَكَرَ لَهُ صَاحِبًا أَوْ تَابِعًا أَوْ فَقِيهًا قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا , أَوْ سَكَتَ أَوْ انْتَهَرَهُ أَوْ قَالَ لَهُ لاَ أَدْرِي , فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ , وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ. بُرْهَانُ -"
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ فَإِنْ قَالَ لَهُ نَعَمْ أَخَذَ بِذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ أَبَدًا , وَإِنْ قَالَ لَهُ هَذَا رَأْيِي , أَوْ هَذَا قِيَاسٌ , أَوْ هَذَا قَوْلُ فُلاَنٍ , وَذَكَرَ لَهُ صَاحِبًا أَوْ تَابِعًا أَوْ فَقِيهًا قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا , أَوْ سَكَتَ أَوْ انْتَهَرَهُ أَوْ قَالَ لَهُ لاَ أَدْرِي , فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ , وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ. بُرْهَانُ -"
المحلى 1/66 – 67 "
تعليق