إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تقسيم تركة من خلف أخوات فقط

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [صوتية وتفريغها] تقسيم تركة من خلف أخوات فقط

    *كيفية تقسيم تركة من خلف أخوات فقط*

    السؤال :

    إذا مات الإنسان وترك مالاً ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان ، لكن له أخوات ، كيف يمكن توزيع تركته؟

    الجواب :

    إذا مات الإنسان وليس خلفه والد ، ولا ولد ، ولا زوجة ؛ وإنما خلف أخوات ، تقسم التركة على الأخوات ، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً ، إن كانت واحدة أخذت المال كله ، وإن كن ثنتين قسم بينهما ، وإن كن ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة ، كأخوات أشقاء جميعاً ، أو أخوات لأب جميعاً ، أو أخوات لأم جميعاً ، يقسم بينهم كالعصبة ، فرضاً ورداً ، فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً ، على أصح قولي العلماء ، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً ، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر ، يعطون المال فرضاً ورداً ، الثلثين فرضاً ، والباقي رداً كالعصبة ، وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر ، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء.

    أما إن كن مختلفات ، فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن ، فإذا كان الموجود أختاً شقيقة وأختاً لأب ، وليس هناك عصبة ، ما وراءه عصبة ، لا بني عم ولا غيرهم ما فيه عصبة ، ما فيه إلا الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهم على أربعة سهام : ثلاثة للأخت الشقيقة ، وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضاً ورداً ، تأخذ السدس فرضاً ورداً ، والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً ، أصلها من ستة تعطى النصف الشقيقة النصف ثلاثة ، والأخت لأب السدس ، واحد تكملة الثلثين ، ويبقى اثنان يردان عليهما ، يعطى الأخت لأب نصف واحد ، والأخت للشقيقة واحد ونصف ، فيرجع الأمر إلى أربعة ، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة ، فيكون المال بينهما على أربعة سهام : للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً ، وللأخت لأب سهم واحد فرضاً ورداً ، وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم ، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً ، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً ، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة والأخت لأب.

    وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم ، تعطى الأخت لأب النصف ، وتعطى الأخت لأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما ، ترجع المسألة إلى أربعة : للأخت لأب ثلاثة فرضاً ورداً ، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً.

    أما إن كان الموجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم ؛ فإن المال يعطاه الأخوات لأم فرضاً ورداً ، الثلث فرضاً ، والثلثان رداً عليهما ثنتين أو ثلاث أو أكثر ، لهن الثلث فرضاً ، والبقية رد عليهن ، فإذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً ، وإذا كن أربع صار بينهن أرباعاً الأخوات لأم ..... ، أو أخوة لأم ذكور ؛ لأن فرضهم الثلث إذا كن اثنين فأكثر ، وما زاد هو لهم بالرد ، فإذا كانوا أخوة لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد ، وإرثهم سواء على السواء ، لا فرق بين الذكر والأنثى ، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. نعم.

    فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
    الجواب: إذا مات الإنسان وليس خلفه والد، ولا ولد، ولا زوجة؛ وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على
يعمل...
X