إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بإذن الله نتم ما شرعناه من هتك أستار هذا المدلس المتلبس بثوبي زور..وستكون التعليقات مختصرة كما مضى والتزمنا، وقبل التتمة أؤكد على أمر قلتُه سابقًا:
    ثم هناك احتمال في نفس المتن حيث فيه:
    يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ا.هــ
    فكأنه كره وضعية معينة للضم ثم وجّه للكيفية الصحيحة وهي الملونة.
    هذا قلته سابقًا ثم تنبهت لما يؤيد هذا الاحتمال حيث إنّ ابن أبي شيبة أورد هذا الأثر تحت فصل:
    167- وضع اليمين عَلَى الشِّمَالِ. ا.هــ
    لا تحت فصل:
    168- مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ. ا.هــ
    فالفهم الصحيح إذن أنّ إبراهيم النخعي -رحمه الله- كره بعض صور الضم ثم أرشد للصواب فيما يرى.

    نعود إلى بحثنا فنقول:
    الحجة العاشرة:
    10 } الامام اراهيم النخعي شيخ الكوفة : روى ابن شيبة أن ابرهيم النخعي يرسل يديه في الصلاة ( مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص334_ فتح المالك ج3 ص199 ) .
    قلت: قد مضى تخريجه في الحجة الخامسة ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة فقال:
    3970- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلاَنِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلاَةِ.

    وفيه عنعنة هشيم كما سبق وهو مُكثر من التدليس فالأثر ضعيف.

    وقد أخرج الأثر عبد الرزق في مصنفه فقال:
    عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
    3347 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُسَدِّلًا يَدَيْهِ " ا.هــ

    قلت: فلم يضبطه والعمدة على رواية ابن أبي شيبة.

    الحجة الحادي عشرة:
    11} الامام ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا ًيديه ( فتح المالك ج3 ص198 ) .
    هذا أخرجه عبد الرزاق كما ذكر حيث قال:
    عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
    3346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّ الْأُخْرَى، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرٍدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ» ا.هـــ

    قلت: وذكر ابن عبد البر في الاستذكار ما نصه:
    وقال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار وقميص ويمينه على شماله ا.هــ [2/ 291]
    فالله أعلم ! فكلا النقلين عن عبد الرزاق عن ابن جريج فيُتأمل، وعمومًا سيأتي الكلام عمّا صح من آثار التابعين في سدل اليدين، فهؤلاء ليس قولهم حجة باتفاق أهل المعرفة بالفقه وأصوله ما لم يجمعوا على أمر من أمور الشريعة، فابن جريج توفي في 150 هـ أو بعدها والله أعلم.

    الحجة الثاني عشرة:
    12} الامام محمد بن سيرين : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : أن ابن سيرين كان يرسل يديه في الصلاة ( ج1 ص344 ) .
    قلت: غاية ما ورد عند ابن أبي شيبة التالي:
    3972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : إنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ. (1/391).

    فليس فيه أنه كان يسدل أو العكس.

    الحجة الثالثة عشرة:
    13} سليلا أهل بيت النبوة الامام القدوة عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب – والامام الباقر : جاء في مرآة المحاسن : ان الامام مالكاً سئل عن السدل فقال رأيت من يقتدى بفعله عبد الله بن الحسن يفعله ( المعيار الجديد ج1 ص294 ) .
    إنا لله وإنا إليه راجعون ما هذا الكذب؟! نعوذ بالله من الخذلان، أقول:جاء في ((المدونة)) لابن القاسم ما نصه:
    وقال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص الإزار ورداء فلا أرى بأسا أن يسدل، قال مالك: ورأيت بعض أهل الفضل يفعل ذلك، قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك. ا.هـــ

    فالإمام مالك يتكلم عن سدل الثوب فحسبنا الله ونعم الوكيل، وقد شرح ابن رشد هذا المقطع في ((البيان والتحصيل))فقال ما نصه:
    مسألة
    وسئل عن السدل في الصلاة وليس عليه قميص سوى إلا أن يرخيه وبطنه مكشوف، قال لا بأس بذلك، إذا كان عليه غير ذلك.
    قال محمد بن رشد: صفة السدل أن يسدل طرفي ردائه بين يديه فيكون صدره وبطنه مكشوفاً، فأجاز ذلك إذا كان عليه غير ذلك، يريد ـ والله أعلم ـ إن كان عليه مع الإزار غير ذلك من ثوب يستر سائر جسده. وأجازه في المدونة وإن لم يكن عليه إلا إزار أو سراويل تستر عورته، وحكى أنه رأى عبد الله بن الحسن وغيره يفعل ذلك، ومعنى ذلك إذا غلبه الحر، إذ ليس من الاختيار أن يصلي الرجل مكشوف الصدر والبطن من غير عذر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي حجيفة أنه نهي عن السدل في الصلاة فكره لذلك بعض أهل العلم أن يسدل الرجل في صلاته وإن كان [عليه مع الإزار قميص وقال] ذلك فعل اليهود، والله أعلم، وبه التوفيق. ا.هــــ

    قلت: فكما ترى أخي القارئ إنّ كلام ابن رشد هو عن السدل الذي سبق التنبيه عليه، وهو السدل في الثوب وقد عرّفه ابن رشد بحسب ما يرتضيه، فانظر إلى أي حال وصل تدليس هذا الرجل بل أقول: كذبه!

    وتأكيدًا: أنقل كلام القاضي عياض في "إكمال المعلم" حيث قال:
    وكذلك اختلفوا فى السدل فى الصلاة وهو إرسال ردائه عليه من كتفيه إذا كان عليه مئزر ، وإن لم يكن عليه قميص إن انكشف بطنه ، فأجازه عبد الله بن الحسن ومالك وأصحابه ا.هـــ

    ثم إنّ من تمام مكر الله به أن كان عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) مذهبه المنقول في مصادر الزيدية أنفسهم (مشروعية ضم اليدين) فانظر الفرق بين هذا المدلس وبين المنصفين من الزيدية؟! وسيأتي نقله بإذن الله في بعد أسطر بإذن الله!

    أما قول المخادع:
    ونقل الشوكاني في نيل الاوطار : أن الباقر كان ممن يسدل ( ج2 ص208 )
    فإنما قال الشوكاني:
    ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر . ا.هـ
    فأحال العهدة على المهدي.

    ثم أقول لهذا الغر المخادع ! : هل ترضى بكتاب (البحر الزخار) لأحمد بن يحيى المرتضى الزيدي مرجعًا موثوقًا لآراء آل البيت؟! فإن قال : نعم! ولا إخاله يجرؤ فسآتيه بمئات المسائل التي يجزم المنصف المتجرد بعدم صحتها عن إمام من أئمة السنة فضلا عن آل البيت الكرام= أهل العلم والقرابة! ومع هذا ها أنا أنقل له مذهب آل البيت من (البحر الزخار) الذي ارتضاه مرجعًا قال المرتضى في مسألة وضع اليد على اليد:
    ( ز سا ، قين ) مَشْرُوعٌ ا.هـ [3/ 420]
    والمراد بـ (ز) : زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ
    و (سا): النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ
    و (قين) الأحناف والشافعية.

    فهاهو زيد بن علي والنفس الزكية يقولون بالضم فاختلف أهل البيت فبماذا نأخذ؟! أبالدليل أم بالأهواء ومذاهب الآباء؟! وبالمناسبة فالنفس الزكية هو عبد الله بن الحسن الذي دلّس عليه قبلُ في السدل!

    الحجة الخامسة عشرة:
    14} الامام الليث بن سعد : قال سدل اليدين في الصلاة أحب الي ( فتح المالك ج3 ص198 )
    لم أجد هذا النقل مسندا عن الليث لكن قال النووي في المجموع:
    وقال الليث بن سعد: يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى علي اليسرى للاستراحة ا.هـ

    وفي حلية العلماء للشاشي:
    وَرُوِيَ عَنهُ -[أي:مالك]- أَنه يُرْسل يَدَيْهِ إرْسَالًا وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِين وَقَالَ اللَّيْث بن سعد أَنه يُرْسل يَدَيْهِ إِلَّا أَن يُطِيل الْقيام فيعيا ا.هـ [2/ 81-82]

    وفي الاستذكار:
    وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية بن القاسم عنده إلى إرسال اليدين في الصلاة ، وهو قول الليث بن سعد
    قال بن القاسم قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه أحب إلي ، وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطول القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى ا.هــ [2/ 291]

    ولم أجده مسندا كما سبق.

    الحجة السادسة عشرة:
    الامام مالك بن أنس :
    جاء في المدوتة قال ابن القاسم قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لاأعرف ذالك في الفريضة ولكن في النوافل لابأس بذالك , يعين به على نفسه ( المدونة ج1 ص79 ) .
    قال الامام السيوطي خالف مالك موطئه في ستين موضعاً ( تنوير الحوالك 1 ,ص9 ) .
    قلت: ليس الاعتماد على مخالفة الإمام مالك لموطئه فقط، بل رواية المدنيين، والمصريين، والعراقيين للضم عن مالك، وإن كان في مخالفة مالك لموطئه سجالات ومحاورات طويلة يعرفها أصحاب المذهب والجهابذة من نقلة الخلاف العالي، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في موضعه.

    الحجة السابعة عشرة:
    16 } الامام البخاري : فقد بوب البخاري باباً للاستعانة باليد في الصلاة وهذا يدل على أن البخاري لايرى ان القبض من سنن الصلاة وهو يتفق مع قول الاوزاعي الذي قال أن الصحابة كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة وأما قول ( كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة ) ذالك من باب التخفيف عليهم لانهم كانوا يطيلون القيام فكان ينزل الدم الى رؤس أصعابهم إذا أرسلوا فقيل لهم إذا اعتمدتم فلاحرج عليكم .( اكمال المعلم )
    .

    لا ينتهي عجبي من هذا الرجل، فهو يفاجئنا بالجديد من التدليسات والتلبيسات فلا يكل ولا يمل ولكن الله حسبنا وعليه اعتمادنا، وأما هذا الرجل فاتضح بجلاء كذبه وخداعه ، فها هو الآن يكذب على أهل العلم... أَوَيشك مسلم بأنّ مذهب البخاري هو استحباب الضم، وهو الراوي لأحاديث الضم والمصحح لها؟، فصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ قال: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأولَى:إِذَا لَمْ تَسْتَحْىِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ))، ولتعرف مراد البخاري أخي القارئ أنقل لك ما ذكره البخاري تحت هذا الأثر حيث قال:
    بَابُ اسْتِعَانَةِ اليَدِ فِي الصَّلاَةِ، إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ
    وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ» وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ: «قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلاَةِ وَرَفَعَهَا» وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الأَيْسَرِ، إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا
    1198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الوِسَادَةِ، «وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، «فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ»


    قال ابن بطال المالكي:
    هذا الباب هو من باب العمل فى الصلاة ، ويسيره معفو عنه عند العلماء ، والاستعانة باليد فى الصلاة فى هذا الحديث هى وضع النبى ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، يده على رأس ابن عباس وفتله أذنه ، ... ، فذكر البخارى عن ابن عباس أنه لم ير بأسًا أن يستعين فى الصلاة بما شاء من جسده ، وعن على بن أبى طالب أنه وضع كفه على رسغه الأيسر . ا.هـــــ

    فالبخاري يريد جواز الاستعانة باليد في الصلاة سواء بحكة أو بأخذ شيء أو بفتح باب أو غلقه أو وضع شيء على الأرض...الخ، فما دخل هذا بسنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بل قد بوب البخاري في وضع اليمنى على اليسرى، وهذا كقولك لإنسان: يستحب لك الضم في الصلاة، ثم تقول له: لك أن تحرك يدك في الصلاة للحاجة، فلا تقتضي الجملة الثانية عدم استحباب الضم، فهذا لا يفهمه عربي ولا عجمي.

    ولكن سبب هذا الاختلاط على هذا الأعجمي عن لغة أهل العلم إيراد البخاري لأثر علي -رضي الله عنه- وفيه ((وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الأَيْسَرِ))، فظن الغمر بأن البخاري أراد الاعتماد باليد فالتبست عليه كلمة (استعانة) بـ (اعتماد) في تبويب البخاري ، وهذا والله من غرائب الفهم، بل أراد البخاري الاستدلال بأثر علي -رضي الله عنه- على جواز الحركة لحاجة، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة فقال:
    8814- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ شَدَّادٍ أَبُو طَالُوتِ الْجَرِيرِيُّ ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا قَامَ فِي الصَّلاَة وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مِثْلَ مَا رَكَعَ ، إِلاَّ أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ. ا.هــ

    ولهذا الغرض أورد البخاري أثر ابن عباس وأثر أبي إسحاق، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- فهذه الحركات كانت لحاجة..فرحماك ربي من سوء الفهم ، وانحراف القصد.

    ولنفس الغرض أورد الأثر الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وأورد قبله وبعده آثارا للدلالة على نفس المعنى فقال:
    8811- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَرْخِي إزَارُهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَة ، قَالَ : لاَ يَحِلُّهُ ، وَلاَ يُفَرِّجُهُ وَلَكِنَّهُ يُدْرِجُهُ وَيَرْفَعُهُ. ا.هـ
    8813- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَة شَيْئًا حَتَّى زَرَّ الْقَمِيصِ . قَالَ : وَكَانَ إبْرَاهِيمُ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا اسْتَرْخَى إزَارُهُ فِي الصَّلاَة أَنْ يَرْفَعَهُ. ا.هـ
    8815- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَوَشَّحَ ، أَوْ يَرْتَدِيَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. ا.هـ


    وانظر مدى تلبيس الرجل حتى جعل هذا الدليل له لا عليه، وهذا الأثر من الأدلة على ما كان عليه علي -رضي الله عنه- من وضع اليمنى على اليسرى في صلاته، وأضع هنا تخريج الحافظ للأثر في تغليق التعليق ، حيث قال:
    وَأما أثر عَلّي بن أبي طَالب فَأخْبرنَا أَحْمد بن أبي بكر الْمَقْدِسِي فِي كِتَابه أَن مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن بدران أخبرهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن مكي سَمَاعا أَن جده أَبَا طَاهِر الْحَافِظ السلَفِي أخبرهُ أَنا أَبُو عبد الله الثَّقَفِيّ أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان ثَنَا جَعْفَر الْخُلْدِيِّ إملاء ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله ثَنَا مُسلم هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم ثَنَا عبد السَّلَام بن أبي حَازِم ثَنَا غَزوَان بن جرير عَن أَبِيه أَنه كَانَ شَدِيد اللُّزُوم لعَلي بن أبي طَالب قَالَ ((كَانَ عَلّي إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر ضرب بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رصغه الْأَيْسَر فَلَا يزَال كَذَلِك حَتَّى يرْكَع إِلَّا أَن يحك جلدا أَو يصلح ثوبا فَإِذا سلم سلم عَن يَمِينه ((سَلام عَلَيْكُم)) ثمَّ يلْتَفت عَن شِمَاله فيحرك شَفَتَيْه وَلَا نَدْرِي مَا يَقُول ثمَّ يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه لَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه ثمَّ يقبل عَلَى الْقَوْم يوجهه فَلَا يُبَالِي عَن يَمِينه ينْصَرف أَو عَن شِمَاله))
    رَوَى البُخَارِيّ بعضه فِي التَّارِيخ عَن أبي نعيم عَن عبد السَّلَام
    وَرَوَى أَبُو دَاوُد لَهُ فِي بعض الرِّوَايَات عَن مُحَمَّد بن قدامَة بن أعين عَن أبي بدر عَن عبد السَّلَام فَوَقع لنا عَالِيا وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن وَكِيع عَن عبد السَّلَام بِتَمَامِهِ نَحوه إِلَى قَوْله ((إِلَّا أَن يصلح ثَوْبه أَو يحك جسده)) وَهُوَ إِسْنَاد حسن
    غَزوَان هُوَ وَالِد فُضَيْل بن غَزوَان رَوَى عَنهُ أَيْضا الْأَخْضَر بن عجلَان ح 82 أ وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَأَبُو جرير مَا علمت لَهُ رَاوِيا غير ابْنه وَقد ذكره ابْن حبَان أَيْضا فِي ثِقَات التَّابِعين ا.هـــ

    ومما يزيدك اطمئنانًا إلى أنّ هذا هو فهم العلماء ، وأنّ البخاري أخرجه من أجل لفظة ((إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا)) لا من أجل وضع اليمنى على اليسرى، انظر قول ابن حجر -رحمه الله- حيث قال:
    وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ (إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده) وهذا هو الموافق للترجمة ولو كان أثر على انتهى عند قوله (الأيسر) لما كان فيه تعلق بالترجمه إلا ببعد وهذا من فوائد تخريج التعليقات ا.هــــ
    فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

    ثم أخيرًا: لم أفهم معنى إحالته إلى ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض، ولكن سأنقل ما فيه، وعلى نفسها جنت براقش، قال القاضي عياض-رحمه الله-:
    ذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمنى فى الصلاة ، وأنه من سنتها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة والعبث ، وهو أحد القولين لمالك فى الفرض والنفل (2) ، ورأت طائفة إرسال اليدين فى الصلاة ، منهم الليث ، وهو القول الاَخر لمالك ، وكراهة الوجه الأول (3) ، قيل : مخافة أن يعد من لوازمها وواجبات سننها ؛ ولئلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من باطنه ، وخيرت طائفة منهم الأوزاعى فى الوجهين ، وتأول بعض شيوخنا أن كراهية مالك له إنما هو لمن فعله عن طريق الاعتماد ، ولهذا قال مرة : ولا بأس به فى النوافل لطول الصلاة ، فأما من فعله تسننا ولغير الاعتماد فلا يكرهه . ا.هــــ

    فهاهو القاضي عياض ينسب الضم في الصلاة لأئمة الفتوى وجمهور العلماء وهو اختياره رحمه الله.

    الحجة الثامنة عشرة والأخيرة:
    17 )عشرا ت الالاف من السلف الصالح من الصحابة والتابعين : ذكره بكر بن عمرو المعافري لم أر ابا امامة واضعا احدى يديه على الاخرى قط ولا احدا ً من أهل المدينة حتى قدمت الشام فرايت الاوزاعي وناساً معه يضعونها وقد ذكر الاوزاعي ذالك لكن حين الحاجة اليها .
    قد سبق الجواب عن هذا الأثر، وذكرتُ خمسة أوجه في بيان وهاء الاستدلال به، أما عشرات الآلاف فلا أدري هل يظن هذا الكاتب أنّ عشرات الآلاف من علماء المدينة صفوا صفوفًا أمام بكر بن عمرو المعافري ليراهم وهم يصلون؟! ما هذا الحمق! لكن القول كما قال الأول:
    تَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ كُلُّ مُهَوَّسٍ ... بَلِيدٍ تَسَمَّى بِالْفَقِيهِ الْمُدَرِّسِ
    فَحَقٌّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَمَثَّلُوا ... بِبَيْتٍ قَدِيمٍ شَاعَ فِي كُلِّ مَجْلِسِ
    لَقَدْ هُزِلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِهَا ... كُلَاهَا وَحَتَّى سَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ

    هذه نهاية القسم الأول من الجواب باختصار وإلا فالمقام يتحمّل الإطالة والله المستعان
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 27-May-2012, 08:56 AM.

    تعليق


    • #17
      رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]

      الله أكبر
      بارك الله فيك وزادك الله علما
      لقد كشفت لنا مكر هذا الرجل وخداعه ___

      تعليق

      يعمل...
      X