إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (12/ 66) يجب غسل ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن.
    (13/ 67) لا تتعين اليدُ لمسح الرأس بل يجوز المسحُ بخرقة وغيرِها كعودٍ؛ لأن المدار على وصول الماء لِمَا يجزئ مسحُه بيدٍ أو بغيرها.
    (14/ 6 لو غسل رأسَه بدل مسحها جاز بلا كراهة؛ لأن الغسل مُحَصِّلٌ لِمقصود المسح مِنْ وصول البلل للرأس وزيادة.
    (15/ 69) لو وضع يده المبلولةَ على رأسه ولم يحركها جاز؛ لأن المسح لا يشترط فيه تحريك.
    (16/ 70) الترتيب فرضٌ فلو نسيَهُ فقدَّمَ وأخَّرَ لم يُعْتَدَّ بما وقعَ في غيرِ محلِّهِ.
    (17/ 71) إن غسل أعضاء الوضوء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) معا ونوى الوضوء عند غسل وجهه ارتفع حدثُ وجهه فقط دون باقي الأعضاء المغسولةِ معه.

    تعليق


    • #77
      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

      من مسائل التوشيح

      (1/ 6 يتعلق بالنية، لا بقيد كونها في الوضوء، أحكام سبعة مجموعة في قول بعضهم:
      حقيقةٌ حُكْمٌ مَحَلٌّ وزَمَنْ *** كيفيَّةٌ شرْطٌ ومَقْصودٌ حَسَنْ
      وهاك بيانُها:
      1- حقيقتُها:
      لغة: مطلق القصد سواء قارَنَ الفعل أو لا.
      شرعا: سبق في الشرح
      2- حُكْمُها: الوجوبُ غالبا، وقد تندَبُ كما في غسل الميت


      3- محلُّها: القلبُ


      4- زمنُها: أولُ العبادة إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه؛ لعُسْرِ مراقبة الفجر
      بل لو أوقع النية فيه مقارِنةً للفجر لم يصح؛ لوجوب التَّبْيِيتِ في الفرض
      والصحيحُ أنه عَزْمٌ أقيم مقام النية.


      5- كيفيَّتُها: تختلفُ باختلاف المَنْوِيِّ

      6- شروطُها:
      i. الإسلام
      ii. والتمييز
      iii. والعلم بالمَنْوِيِّ
      iv. والجزْم
      v. وعدم الإتيان بما ينافيها


      7- مقصودُها: تمييزُ العبادة عن العادة: (كتمييز غسل الجنابة عن غسل التَّبَرُّد)
      أو تمييز مراتب العبادات: (كتمييز الغسل الواجب عن الغسل المندوب).

      تعليق


      • #78
        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

        (2/ 69) لا يَكْفِي قَرْنُ النيةِ بما قبل الوجه كالمضمضة، إلا أن ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين فيكفي.
        (3/ 70) لا يكفي قَرْنُ النية بما بعد الوجه كاليدين إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عَمَّتْهُ الجراحةُ ولا جبيرة
        (4/ 71) اعتبارُ اقتران النية بأول غسل جزء من الوجه لِيُعْتَدَّ به وبما بعده، وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه لكن يجب إعادة غسل ما مضى منه قبلها.
        إيضاح: قد يبدأ المتوضئ غسل وجهه من أعلاه وقد يبدأ من وسطه وقد يبدأ من أسفله،
        فقوله: (أول غسلِ جزء من الوجه) أولى من (غسل أول جزء من الوجه)؛ لأن المعتبر قرنُ النية (بأول الغسل) سواء كان أولُ الغسل من أعلى الوجه أو من وسطه أو من أسفله، وليس المعتبر قرنَها (بغسلِ أول الوجه) وهو أعلاه فهو ليس بشرط بل هو الأولى فقط.
        (5/ 72) إن اجتمع عليه أكثرُ من حدث ونوى رفعَ أحدِها أجزأه ولا يشترط أن ينوي السابق ولا المتأخر.
        (6/ 73) إن نوَى رفعَ حدث آخر غير ما عليه (كأن نوى رفعَ الجنابةِ وليس بجنب بل مُحْدِثا حدثا أصغر) نُظِرَ:
        - فإن كان غالطا صح
        - وإن كان عامدا لم يصح
        (7/ 74) لو كان المتوضئ صبيا أو مُجَدِّدًا ونوى (فرْضَ الوضوء) صح؛ لأنه فرض في الجملة
        (8/ 75) لا يكفي المُجَدِّدَ للوضوءِ:
        - نيةُ رفع الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِث
        - ولا نيةُ استباحةِ مُفْتَقِرٍ إلى الوضوء؛ لأنه مُستبيحُه بالفعل
        - ولا نيةُ الطهارةُ عن الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِثٍ

        تعليق


        • #79
          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

          (9/ 76) دائمُ الحدثِ: كصاحب سلس البول، لا يكفيه:
          i. نيةُ رفعِ الحدث؛ لأنه دائم لا ينقطع
          ii. ولا نيةُ الطهارةِ عن الحدث؛ لأنه لا يمكنُ ذلك لدوامِه
          (10/ 77) لو قام غيرُهُ بغسلِ وجهه بغير إذنِه وكان هو مستحضرا للنية جاز
          (11/ 7 لو سقط في ماءٍ: كنهر مثلا، وكان مستحضرا لنية الوضوء أجزأه عن غسل وجهه
          (12/ 79) إن تعدد الوجهُ وجب غسلُ الجميع إلا زائدا بيقين ليس على سَمْتِ الأصلي
          (13/ 80) يدخل في حَدِّ الوجه جبهةُ الأَغَمِّ وهو: مَنْ ينبت على جبهته الشعر.
          (14/ 81) يخرج عن حَدِّ الوجه ناصيةُ الأصلع وهو: مَنِ انحسر الشعر عن ناصيته.
          (15/ 82) لو تقدمتْ أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتادُ.
          (16/ 83) الشعر الذي على الوجه يكون خارجا عن حَدِّ الوجه إذا التوى بنفسه إلى غيرِ جهة نزوله: كأن يلتوي الحاجبُ إلى جهة الرأس.
          (17/ 84) لو كان بعضُ اللحيةِ خفيفا وبعضها كثيفا:
          - فلكل حكمه حيث تميز بعضه عن بعض
          - فإن لم يتميزا وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا
          والمراد بعدم التميز عدمُ إمكان تمييزه بالغسل وَحْدَهُ، وإلا فهو متميز في نفسه.
          (18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
          ...

          تعليق


          • #80
            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

            (18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
            i. إن لم تَخْرُجْ عن حَدِّهِ وكانت نادرةَ الكثافةِ: كأهداب العينين، والشارب، والعَنْفَقَة، ولحيةِ المرأةِ والخنثى وجبَ غسلُها ظاهرا وباطنا خفَّتْ أو كثفتْ.
            ii. إن خرجتْ عن حَدِّ الوجهِ وكانتْ كثيفة وجب غسلُ ظاهرها فقط، سواء كانت مِنْ ذكر أو أنثى أو خنثى.
            iii. إنْ خرجتْ عن حَدِّ الوجه وكانت خفيفة وجب غسلُ ظاهرها وباطنها
            iv. إن كانت غير نادرةِ الكثافة وهي: لحيةُ الرجل وعارضاه:
            أ‌- فإن خفَّتْ بأن تُرَى البشرةُ مِنْ تحتها في مجلس التخاطب وجب غسلُ ظاهرها وباطنها مطلقا
            ب‌- وإن كثفت وجب غسلُ ظاهرها فقط مطلقا
            ت‌- وإن خَفَّ بعضُها وكثف بعضُها:
            - فإن تميَّزَ
            فلكلٍّ حُكْمُه
            - وإن لم يتميز
            بأنْ لم يمكن إفرادُه بالغسلِ: كأنْ كان الكثيفُ مُفَرَّقًا بين أجزاء الخفيف
            وجب غسلُ الجميع
            (19/ 86) إن كان له مرفقان ولكنهما في غير محلهما المعتادُ كأن التصقا بالعضد أو بالساعد فحكمهما حكم مَنْ ليس له مرفقان
            (20/ 87) لو كان غسَلَ بعض رأسه عند غسل الوجه ليتحقق أنه غسل وجهه كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لم يَكْفِ عن مسح الرأس؛ لأنه إنما مسحه أولا ليتحقق غسلَ جميع الوجه لا لكونه من فروض الوضوء
            (21/ 8 لو مسح شعرة واحدة أو بعض شَعْرَةٍ واحدة في حَدِّ الرأس بأن لا تَخرجَ بالمَدِّ عن حدِّ الرأسِ مِنْ جهة نزوله صح.
            (22/ 89) بيان جهة نزول الشعر:
            - شعرُ الناصية جهةُ نزوله الوجه
            - شعرُ القرنيْن جهة نزولهما المنكبان
            - وشعرُ القَذَال، مؤخر الرأس، جهةُ نزولِه القفا
            (23/ 90) لو خرج الشعر عن حَدِّ الرأس من جهة استرسالِه لم يجز المسحُ عليه، وكذا لو كان خارجا بالقوة على المعتمد كأن مسحه وهو في حدِّ الرأس بسبب كونه معقودا أو مجعدا مثلا لكنه لو مُدَّ لخرج.
            (24/ 91) يكفي في مسح الرأس وصول الماء إليها ولو بلا مَسٍّ أو مِنْ وراء حائل.

            تعليق


            • #81
              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

              (25/ 92) الكعبان في الرجلين كالمرفقين في اليدين حيثُ وُجِدا في محلهما المعتاد أو غيرِه أو فُقِدا.
              (26/ 93) لو شك في غسلِ عضو فإن كان:
              - قبل الفراغ من الوضوء طهَّرَهُ وما بعده
              - بعد الفراغ من الوضوء لم يؤثر
              (27/ 94) لو شك في النية قبل الفراغ من الوضوء أو بعده فإنه يؤثر ويجب عليه الإعادة إن لم يتذكر، فإن تذكر ولو بعد مدة أنه كان قد نوى صحَّ.
              (28/ 95) لو نَكَّسَ وضوءَه بأن بدأ بغسلِ رجليه ثم مسْحِ رأسه ثم غسْلِ يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه مقرونا بالنية ارتفع حدثُ وجهه فقط.
              (29/ 96) شروط الطهارة سبعة عشر:
              1) ماء مطلق.
              2) العلم بأنه ماء مطلق ولو ظنا عند الاشتباه كأن يشتبه عليه ماءان أحدهما مطلق والآخر ماءُ ورْدٍ فيجتهد ويستعمل ما غلب على ظنه أنه ماء مطلق.
              3) عدم منافٍ للطهارة مِنْ نحو حيض.
              4) ألا يكون على العضو ما يُغَيِّرُ الماءَ تغيُّرًا ضارا، ومنه الطِّيبُ الذي يُحَسَّنُ به الشعرُ، على أنه قد يَنشفُ فيمنع وصول الماء لباطنه؛ فلهذا يجبُ إزالته.
              5) جرْيُ الماءِ على العضوِ المغسولِ بحيثُ يَعُمُّهُ مِنْ غير تَقَطُّعٍ فيه، وإلا احتاج إلى غسل تلك المواضع التي تقطَّعَ الماءُ عنها، وذلك إن لم يغمسْهُ في الماء فإن غمسَهُ كفى ولم يشترطْ جريانُه لأن الغمْسَ يُسمَّى غسلا. (قلت: في الحاشية أنه لا يضر فانظر (61/ 274) من الحاشية)
              6) إزالة النجاسة عن العضو المراد غسلُه، فلا تكفي غسْلةٌ واحدةٌ عن الحدث والخبث عند الرافعي، لكن المعتمد عند النووي أنها تكفي عنهما سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية.
              7) تحقُّقُ المُقتضِي للوضوء، فلو شك هل أحْدَثَ أوْ لا؟ فتوضأ وصلَّى ثم تبين أنه كان مُحْدِثًا لم يصح ذلك الوضوء ولا تلك الصلاة على أصح الوجهين؛ فالأفضل لمثل هذا الشاكِّ أن يُحَقِّقَ نقضَ وضوئِه بأن يبول أو يمس فرجه ونحو ذلك؛ ليجزم بالنية للوضوء. أما إذا لم يتبين له الحدثُ بعد وضوئه فهو صحيح.
              الإسلام إلا في غسل كتابية مع نيتها أن تَحِلَّ لزوجها المسلم
              ...
              يتبع

              تعليق


              • #82
                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                تابع شروط الطهارة

                9) التمييز إلا في النسك

                10) العقل إلا في تغسيله لحليلتِه المجنونة لِتَحِلَّ له مع النيةِ منه
                ومثلُ المجنونة الممتنعة عن زوجها

                11) عدم الصارف وهو: دوامُ النية حُكْمًا بأن لا يأتي بما ينافيها؛ كرِدَّةٍ أو قَطْعٍ للنيةِ؛ كأن ينوي الوضوء ثم ينسى هذه النيةَ فينوي التبرُّدَ فينصرف الوضوءُ إلى التبرُّدِ.

                12) ألا يُعَلِّقَ نيتَه، فلو قال: نويت الوضوء إن شاء الله:
                - فإنْ قصد التعليق على المشيئة لم يصح
                - وإن أطلق لم يصح
                - إن كان يقصد التبرُّك بالمشيئة دون التعليق صح
                - إن كان يقصد أن كل شيء واقع بمشيئة الله صحَّ.

                13) معرفةُ كيفية الطهارة:

                - فإن ظن الكلَّ فرضا صح

                - وإن ظن الكلَّ نفلا لم يصح

                - وإن ظن البعض فرضا والبعض نفلا ولم يقصد بفرض معيَّنٍ النفلية صح.

                ومعنى قولهم: (أن يقصد بفرض معين النفلية) أن يظن أحدَ الفروض نفلا؛ (كأن يظن أن غسلَ يديه إلى المرفقين نفلا) فينوي غسلهما نفلا فهذا لا يصح وضوؤه.

                14) ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء لما تحته؛ كدُهنٍ جامد، ووسخٍ تحت أظفار يديه ورجليه.

                15) أن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول من كل الجوانب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكفي في ذلك غلبة الظن.

                16) غسلُ زائدٍ اشتبه بأصلي

                17) غسل ما ظهر بالقطعِ؛ إذ حكمُه حكمُ الظاهر

                تعليق


                • #83
                  رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                  (30/ 97) شروط صاحب الحدث الدائم كسلس البول:ما سبق من الشروط (1-17) ويزيد عليها ما يأتي:
                  18 دخول الوقت أو ظن دخوله
                  19) تقديمُ استنجاءٍ وتَحَفُّظٍ إن احتيجَ إليه
                  20) الموالاةُ بين الاستنجاء والتحفظ وبين الوضوء
                  21) الموالاة بين أفعاله
                  22) الموالاة بينه وبين الصلاة
                  (31/ 9 لو كان على رأسه خرقةٌ فمسحها دون قصدٍ فوصل البللُ إلى رأسه كفاه عن مسح الرأس، أما لو مسحها قاصدا ألا يقع المسحُ عن الرأس فهذا صارفٌ للنية فلا يُجزيءُ عن مسح الرأس.

                  تعليق


                  • #84
                    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                    من مسائل الحاشية


                    (1/ 205) هذا الفصلُ هو أول مقاصد الطهارة، وقدَّمَ الوضوء على بقيتها لأنه أكثر غالبا.

                    (2/ 206) فُرِضَ الوضوءُ مع الصلاة ليلة الإسراء، ولكنه كان مشروعا قبل ذلك

                    (3/ 207) الغرة والتحجيل من آثار الوضوء خصوصية لهذه الأمة لحديث نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». هذا لفظ البخاري،
                    ولفظ مسلم: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»

                    وظاهر هذا الحديث اختصاص هذا الوصف (الغرة والتحجيل) بمَنْ وُجِدَ منه وضوء، لكن طَرَدَهُ بعضُهم حتى في السِّقْط، وكذا مَنْ وَضَّأَهُ الغاسِلُ بعد الموتِ ولم يكن قد توضأ قبل ذلك في حياته!! فجعله مَنْقَبَةً لهذه الأمة مطلقا.

                    (4/ 20
                    الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي: الحُسْنُ والنظافةُ والخلوص من ظلمة الذنوب.

                    (5/ 209) الوضوء اسم مصدر وليس مصدرا لأن فعله (تَوَضَّأَ) بوزن (تَكَلَّمَ) فقياسُ مصدره (التَّوَضُّؤ) مثل (التَّكَلُّم)

                    تعليق


                    • #85
                      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                      (6/ 210) يكفي في تعريف الوضوء أن نقول: (استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية)
                      ولا حاجة لزيادة قولنا: (على وجه مخصوص) ليشملَ (الترتيب)؛
                      لأن المراد بقولنا: (في أعضاء مخصوصة) أنها مخصوصةٌ:

                      (ذاتا) مِنْ كونِها: الوجه واليدين والرأس والرجلين.

                      (وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ

                      فيُعْلَمُ الترتيبُ بدون تلك الزيادة.

                      (7/ 211) المَدارُ على وصول الماءِ إلى الأعضاءِ بنية ولو مِنْ غيرِ فِعْلٍ، والتعبيرُ بالفِعْلِ والاستعمال لأن هذا هو الغالب لكنه ليس شرطا

                      (8/ 212) مكروهات الوضوء:

                      1) الإسراف في الماء

                      2) تقديمُ اليسرى على اليمنى

                      3) الزيادة على الثلاث يقينا

                      4) النقص عنها ولو احتمالا

                      5) المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم

                      6) الاستعانة بمَنْ يُطَهِّرُ أعضاءَهُ بلا عُذر

                      (9/ 213) الاستعانة في صب الماء ليس مكروها بل خلاف الأوْلَى

                      (10/ 214) الاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها

                      (11/ 215) نظم بعضهم (وهو ابن رسلان في الزبد) مكروهات الوضوء بقوله:

                      مكروهُهُ في الماءِ حيثُ أسرفا *** ولو من البحر الكبير اغْتَرَفَا

                      أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين

                      تعليق


                      • #86
                        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                        (12/ 216) ذكر المصنف أن شروطَ الوضوء ستةٌ
                        وبعضُهم زاد سابعا وهو (الماءُ الطَّهور) نظير عَدِّهِمُ (التراب) ركنا في التيمم.

                        وأجيب بالفارق بينهما من وجوه:

                        الأول-أن التيمم طهارةٌ ضعيفةٌ فجُبِرَتْ بِعَدِّ التراب ركنا فيها
                        بخلاف الوضوء فإنه طهارة قوية فجُعِلَ الماءُ الطهور شرطا فيها لا ركنا

                        الثاني-أن الماء غيرُ خاصٍّ بالوضوء فلم يَحْسُنْ عَدُّهُ ركنا فيه
                        بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم فحَسُنَ عَدُّهُ ركنا فيه

                        فإن قيل: ليس الترابُ خاصا بالتيمم لأنه لا بد منه في النجاسة المغلظة

                        أجيب: بأن المُطَهِّر فيها هو الماءُ بشرطِ امتزاجه بالتراب

                        (13/ 217) يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين؛ ليحصُلَ له ثوابُ السنن التي قبل غسلِ الوجه: كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق
                        فإن لم يَنْوِ هذه النيةَ لم يحصُلْ له ثوابُها.

                        (14/ 21 مما يعتبر قرْنُ النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله: كباطن لحية كثيفة

                        (15/ 219) لو قص الشعر الذي نوى غسله مع الوجه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه

                        (16/ 220) لو تعدد الوجه وجب قَرْنُ النيةِ بالأصلي لا بالزائد
                        وإن وجب غسل الجميع؛ لكون الزائد على سَمْتِ الأصلي.

                        (17/ 221) لو تعدد الوجه واشتبه الأصلي بالزائد وجب قَرْنُ النية بكل منهما

                        (18/ 222) لو تعدد الوجه وكان كل منهما أصليًّا! اكتفي بقَرْنِها بأحدهما.

                        (19/ 223) معنى (عند) الاقتراب من الشيء قبْلَه
                        فلو قلت: (دار زيد عند دار عمرو) فالمعنى: أنها قريبةٌ منها قَبْلَها.
                        وأما هنا في قوله: (النيةُ عند غسل الوجه) فالمراد بالعندية الاقتران وليس الاقتراب، أي اقتران النية بغسل أول جزء من الوجه لا اقترابها من غسله؛ إذ لو أريد الاقترابُ لَكَفَتْ النيةُ قبله.

                        تعليق


                        • #87
                          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                          (20/ 224) لو عزَبَت النيةُ بعد قَرْنِها بغسل أول جزء من الوجه:
                          - لم يضر
                          - فلا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه
                          - يعني لا يشترط دوامُها إلى غسل جميع الوجه.

                          (21/ 225) لو قرن النيةَ بما قبل غسل الوجه وغسل معه جزءًا من الوجه؛ كحُمْرَةِ الشفتين:
                          - كَفَاهُ
                          - وفَاتَهُ ثوابُ السنة مطلقا،
                          ** لكن هل يجب عليه إعادة غسل هذا الجزء (حمرة الشفتين) مع الوجه مرة ثانية أو لا؟
                          فيه تفصيل:
                          i. فإن قصد غسله عن الفرض فقط؛ (أي عن الوجْهِ فقط) لم تجب إعادتُه
                          ii. وإن قصد السنة فقط (يعني قصد المضمضة فقط وهي سنة ولم يقصد غسل حمرة الشفتين عن فرض الوجه) وجبت إعادته
                          iii. وإن قصد السنة: (المضمضة)، والفرض: (غسل الوجه) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.
                          iv. إن أَطْلَقَ؛ (لم يقصد لا سنةً ولا فرضا) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.

                          (22/ 226) الأحسن أن ينوي أولا السنة: (سنن الوضوء)، ثم عند غسل الوجه ينوي الفرض.

                          تعليق


                          • #88
                            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                            (23/ 227) إن كان على وجهه جبيرة مسحَ عليها وقرَنَ النيةَ بالمسح

                            (24/ 22 حكم باقي أعضاء الوضوء كحكم الوجه:
                            - إن عمَّتْها الجراحةُ ولم يكن عليها جبيرة سقط فرضُها: (الغسل أو المسح)
                            - وإن كان عليها جبيرة مسح عليها.

                            (25/ 229) لو فَرَّقَ النية على أعضاء الوضوء اعتُبِرَ قرنُها بكل عضو على حِدَتِه.

                            (26/ 230) ناط الفقهاءُ حكم الوجه بما تقع به المواجهة

                            وناطوا حكمَ المرفقين والكعبين والحشفة بها حتى لو خرجت عن حد الاعتدال:

                            - فلو لاصَقَ المرفقُ المنكبَ
                            فالمرفقُ هو المعتبر
                            لا محلَّهُ المعتادَ
                            خلافا لمن اعتبره من غالب الناس

                            - ولو لاصَقَ الكعبُ الركبة
                            فالكعبُ هو المعتبرُ
                            لا محلَّهُ المعتادُ
                            خلافا لمن اعتبره من غالب الناس

                            تعليق


                            • #89
                              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                              (27/ 231) حاصل شعور الوجه سبعة عشر:

                              1- الشعر النابت على الخدِّ الأيمن

                              2- الشعر النابت على الخد الأيسر

                              3- الشعر النابت على السِّبال الأيمن. والسِّبال، بكسر السين، بمعنى المسبول؛ ككتاب بمعنى مكتوب، مِنْ سَبَلَهُ: إذا أرخاه، وهو: طرفُ الشارب.

                              4- الشعر النابت على السِّبال الأيسر

                              5- الشعر النابت على العارض الأيمن. (والعارضُ) هو: المنخفضُ عن الأذن إلى الذقن، سُمِّيَ بذلك لتعرُّضِهِ لزوال المُرْدانِيَّةِ (الأَمْرَدُ هو الذي لم ينبت الشعرُ على عارضه)

                              6- الشعر النابت على العارض الأيسر

                              7- العِذار الأيمن، وهو: الشعرُ النابتُ بين الصُّدْغِ والعارض المحاذي للأذن.

                              8- العِذار الأيسر

                              9- الحاجب الأيمن، وهو: الشعر النابت على أعلى العين، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس

                              10- الحاجب الأيسر

                              11- أهداب العين اليمنى العليا، وهي: الشعور النابتة على جفن العين.

                              12- أهداب العين اليمنى السفلى

                              13- أهداب العين اليسرى العليا

                              14- أهداب العين اليسرى السفلى

                              15- اللِّحية، بكسر اللام أفصح من فتحها، وهي: الشعر النابت على الذقن.

                              16- العَنْفَقَة وهي: الشعر النابت على الشفة السفلى

                              17- الشارب: وهو الشعر النابت على الشف العليا، سُمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان فكأنه يشرب معه.

                              18- زاد في الإحياء المنفكتين. [قلت: تثنية منفكة]، المنفكة اليمنى وهي الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليمين

                              19- المنفكة اليسرى وهي: الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليسرى.

                              وقد علمت، في مسائل الحاشية، حكم غسل شعور الوجه فراجعه هناك.

                              (28/ 232) لحية الصبي إذا اتُّفِقَ له ذلك فحكمها كحكم لحية الرجل، ولا يقال: إنها نادرة كلحية المرأة؛ لأن المرأة يندب لها إزالتُها ولا كذلك الصبي.

                              تعليق


                              • #90
                                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                                (29/ 233/ 414) كانت لحيتُه صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولا يقال: كثيفة؛ لِمَا فيه من البشاعة

                                (30/ 234/ 415) المراد بظاهر اللحية الطبقة العليا

                                والمراد بباطن اللحية الطبقة السفلى + ما بينها وبين العليا

                                هكذا عن تقرير الرملي وهو المعتمد

                                وقيل: ظاهرها الطبقتان

                                وباطنُها الطبقة السفلى فقط

                                واعتمد هذا الشيخُ الطوخي

                                (31/ 245/ 416) قال المحشي: "فيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُشَوَّشٌ"

                                قلت: اللَّفُّ والنَّشْرُ من أنواع البديع.

                                وتعريفه: ذِكْرُ مُتعددٍ على سبيل الإجمال (وهو اللَّفُّ)، ثم يذكرُ ما لكلٍّ منْ أفرادهِ شائعاً منْ غيرِ تعيينٍ (وهو النَّشْرُ)؛ اعتماداً على تصرفِ السامعِ في تمييزِ ما لكلِّ واحدٍ منها، وردّهِ إلى ما هوَ لهُ.
                                وهو نوعانِ:

                                الأول-اللفُّ والنَّشْرُ المُرَتَّب: وهو ما يكون فيه النَّشرُ على ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]، فقد جمعَ بين الليل والنهارِ (وهو اللَّفّ) ثمَّ ذكر السُّكونَ لليلِ، وابتغاءَ الرزقِ للنهارِ، (وهو النشْر).

                                ولمَّا كان النَّشْرُ على ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المرتب

                                الثاني-اللفُّ والنَّشْرُ المُشَوَّش: وهو ما يكونَ فيه النَّشْرُ على خلافِ ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً} [الإسراء: 12]، ذكرَ ابتغاءَ الفضلِ للثاني وهو النهار، وعِلْمَ الحسابِ للأولِ وهو الليل، على خلافِ الترتيب.

                                وكقول الشاعر:

                                ولحظهُ ومُحياهُ وقامتهُ *** بدرُ الدُّجا وقضيبُ البانِ والرَّاحِ


                                فبدرُ الدُّجا راجعٌ إلى المحيّا وهو الوجهُ، وقضيبُ البانِ راجعٌ إلى القامةِ، والراحُ راجعٌ إلى اللحظِ.

                                ولمَّا كان النَّشْرُ على خلافِ ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المُشَوَّش.

                                (32/ 246/ 417) يندب للمرأة إزالةُ لحيتها؛ لأنها مُثْلَةٌ في حقِّها

                                تعليق

                                يعمل...
                                X