إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مطوية تنشر للعوام..فتاوى العلماء في إخراج الزكاة طعاما وليس نقودا..مع جدول للمقادير

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مطوية تنشر للعوام..فتاوى العلماء في إخراج الزكاة طعاما وليس نقودا..مع جدول للمقادير

    مطوية تنشر للعوام تحتوي على فتاوى العلماء في إخراج الزكاة طعاما وليس نقودا
    [مع جدول للمقادير للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله]

    عملي في هذه المطوية [الموجهة لتعليم العوام] هو :
    ـ نقلت جدول مقادير زكاة الفطر من موقع الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله .
    ـ نقلت فتاوي العلماء للشيخ الألباني وبن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى [ استفدت من فتوى للشيخ الحجوري في مسألة إخراج الزكاة نقودا ومن مواضيع في موقع الإمام الآجري وموقع سحاب].
    ـ العزو إلى المصادر العلمية .
    ـ توضيح وتبسيط لبعض الكلمات وغيرها لكي يفهمها عامة الناس [ ولهذا كان لدي شيء من التصرف ولكن لا يخل بالمعنى ].

    وجمعتها في صفحتين لورقة واحدة مقسمة طولا إلى نصفين [ لتسهيل نشرها ].

    تحميل المطوية

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 14-Sep-2009, 09:45 PM.

  • #2
    مقادير زكاة الفطر



    زكاة الفطر تخرج طعامًا وليس


    نقودًا


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيبعده

    أما بعد:

    زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا، وسنظهر ذلك بالأدلة والبراهين من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلام وكلام العلماء .



    قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْعُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّوَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَبِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

    وأخرجه مسلم رقم (1635)



    وقال الإمام البخاري رحمه الله. رقم (1410)

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِنَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْتَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِوَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْتُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

    وأخرجه مسلم رقم (1640)



    وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في شريط مسجل رقمه ( 317) من سلسلة الهدى والنور، ما يلي :


    العلمُ قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويهِ
    ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين رأي فقيهِ
    كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيهِ.

    ..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أَقِط أو صاعاً من زبيب" ـ وهذا هو الحديث الأول .
    والحديث الثاني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر طـُهْرَة للصائم و طُـُعْـمة للمساكين" المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنصّ هذا الحديث، فيُلفِت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث، الحديث الأول يفصل نوع الطعام الذي فُرض فيه صدقة الفطر، والحديث الثاني يُلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان. هذه الحكمة لها شعبتان:
    إحداهما: تتعلق بالمزكي. والأخرى تتعلق بالفقير.
    فبالنسبة للحكمة الأولى المتعلقة بالمزكي تقول: " طهرة للصائم" هذه الصدقة طهرة للصائم.
    وبالنسبة للأخرى: "طـُعْـمَة للمساكين".ـ وهذه حكمة تتعلق بالفقيرـ
    فأنت إذا أعطيته نقداً لم تطعمه كما يتوهم كثير من الناس.
    وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول - مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل- يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه يشتري ثياب لأهله لأطفاله.. إلى آخره!!.
    فنحن قلنا له: يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب، فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة، هنا ليس الأمر كذلك؛ لأن ليس المقصود التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة، وهي في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد-لأنه هو يوم واحد- وإنما التوسعة أيضاً لما بعد يوم العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصُع من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنياً - نوعاً ما- شهور وربما أكثر من ذلك على حسـب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من

    الصدقات، هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في طعامهم فقط... انتهى كلامه رحمه الله.


    وقال أيضا سماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط مفرغ رقم: (274) من سلسلته الهدى والنور
    السائل: عند نهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطر؛ فهناك أناس يظنون أ، إخراج الزكاة نقدا أمر سهل . أما أهل العلم يقولون أنه من اللازم أن تخرج الزكاة من غالب قوت الناس ـ أي الأكل الشائع في البلد ـ، فما حكم ذلك ؟

    الشيخ: لا شك أن الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط"، ـ الأقط : يشبه الجبن ـ فَـعَيَّـنَ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى ، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته ـ أي يأكله ـ أهل البلد في ذلك الزمان.

    ومعنى هذا الحديث: أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسون الجديد والنظيف و.. و.. إلى آخره.. وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفي ما يليه من الأيام بعد العيد، وحينما أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، وأما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقاً؛ فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام.

    فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت.

    فحينما يأتي إنسان ويقول: [ لا، بل نخرج الزكاة نقودا وقيمة، هذا أنفع للفقير!! .] هذا يخطئ مرتين:

    المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية ـ أي عبادة ـ، هذا أقل ما يقال.
    لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم -ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لا يدري ولا يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج الزكاة نقودا و قيمة أفضل!! لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب ؛ فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام!!

    إذاً له غاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة ـ أي المذكورة ـ في هذا الحديث وفي غيره.

    فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للمشرع ـ لله سبحانه وتعالى ـ بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

    إذاً: لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال.

    وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمدوعلى آله وأصحابه أجمعينوبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاةالفطر نقودًا
    والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دينالإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لاإله إلا الله، لا يُـعْـبَـدُ إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله، أن لا يُـعْـبَـدُالله سبحانه إلاَّ بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماعالمسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المُـشَرِّع الحكيم، الذيقال عنه ربه تبارك وتعالى:{وماينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليسمنه فهو رد)، وقال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بَـيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أوصاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِـطْ ، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما اللهعن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىوَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىقَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:(كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أوصاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب) - وفي رواية (أو صاعًا من أقط) ـ متفق على صحته.
    فهذهسُـنَّـةُ محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع أي إخراج الزكاة طعاما وُجد عند المسلمين رغم وجود الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدةآنذاك ـ وخاصة مجتمع المدينة النبويةـ ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاةالفطر منهما لذكره صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،ولو ذكرهما لنقله أصحابه رضي الله عنهم ....إن الأصل فيالعبادات التوقف، ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقودفي زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسُنَّـتِهِ صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء في ذلك لنُقِلَ كما نـقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمورالشرعية
    وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}،[الأحزاب:21]، وقالعز وجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اللهعنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوزالعظيم}[التوبة:100]، ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز ولايجزئ عمن أخرجها، لكونه مخالفًا لما ذُكِرَ من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائرالمسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريموصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى. من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)

    وقال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

    ولا تُجزِأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّمأنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَفي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين، ومعنى رَدٌّ: مردودٌ.

    ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوايخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتيوسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي» ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌمِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزأُ إخراجهافي غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍمختلفةٍ وأَقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاًمن جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُزكاة الفطر عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً منطعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلهاوتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفيةبينه وبين الآخذ.انتهى


    قال الخرقي رحمه الله:
    ومن أعطى القيمة ـ نقودا ـ لم تجزئه.
    وتَبِـعَهُ ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذهالمسألة. مسألة رقم (1966)


    وقال النووي رحمه الله:
    ولم يُـجِزْعامة الفقهاء إخراج القيمة. انتهى.
    من شرح مسلم تحت حديث (984)

    وقال ابن ضويان رحمه الله: ولا تُـجْزِئُ إخراجُ القيمة في الزكاة مطلقا... لمخالفته النصوص. باختصار من منار السبيل (1/203)

    منقول بتصرف من فتوى للشيخ يحي الحجوري من موقعه . ومن موقع الإمام الآجرّي رحمه الله تعالى www.ajurry.com

    & جزى الله خيرا كل من نشر هذه الورقة وقام بتوزيعها لتعم الفائدة &
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 14-Sep-2009, 09:33 PM.

    تعليق


    • #3
      لقد أعدت رفع المطوية من جديد وهذه المرة عبر ال مرفقات لأن موقع salafishare قام بحذف الملف .

      رابط التحميل :
      الملفات المرفقة

      تعليق


      • #4
        رد: مطوية تنشر للعوام..فتاوى العلماء في إخراج الزكاة طعاما وليس نقودا..مع جدول للمقادير

        بارك الله فيكم
        نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا

        تعليق


        • #5
          رد: مطوية تنشر للعوام..فتاوى العلماء في إخراج الزكاة طعاما وليس نقودا..مع جدول للمقادير

          للرفع والتذكير

          تعليق

          يعمل...
          X