(6/ 210) يكفي في تعريف الوضوء أن نقول: (استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية)
ولا حاجة لزيادة قولنا: (على وجه مخصوص) ليشملَ (الترتيب)؛
لأن المراد بقولنا: (في أعضاء مخصوصة) أنها مخصوصةٌ:
(ذاتا) مِنْ كونِها: الوجه واليدين والرأس والرجلين.
(وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ
(وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ
فيُعْلَمُ الترتيبُ بدون تلك الزيادة.
(7/ 211) المَدارُ على وصول الماءِ إلى الأعضاءِ بنية ولو مِنْ غيرِ فِعْلٍ، والتعبيرُ بالفِعْلِ والاستعمال لأن هذا هو الغالب لكنه ليس شرطا
(8/ 212) مكروهات الوضوء:
1) الإسراف في الماء
2) تقديمُ اليسرى على اليمنى
3) الزيادة على الثلاث يقينا
4) النقص عنها ولو احتمالا
5) المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم
6) الاستعانة بمَنْ يُطَهِّرُ أعضاءَهُ بلا عُذر
(9/ 213) الاستعانة في صب الماء ليس مكروها بل خلاف الأوْلَى
(10/ 214) الاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها
(11/ 215) نظم بعضهم (وهو ابن رسلان في الزبد) مكروهات الوضوء بقوله:
مكروهُهُ في الماءِ حيثُ أسرفا *** ولو من البحر الكبير اغْتَرَفَا
أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين
أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين
اترك تعليق: