إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (18/ 186) أقل الاستياك مرة
    وأكمله ثلاث مراتٍ
    ما لم يكن لِتَغَيُّرِ الفَمِ وإلا فلا بد من زواله.
    (19/ 187) قوله: "(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)":
    - ظاهر المتن أن الاستثناء في قوله (إلا بعد الزوال ...) من (الاستحباب)
    - وظاهر فِعْلِ الشارح في تقديره: "ولا يكره تنزيها" أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر؛ لأن الاستثناء لو كان من (الاستحباب) لكان معناه: ولا يستحب بعد الزوال للصائم. وهذا لا يفيد أنه مكروه له؛ فلهذا قدَّرَ الشارح ذلك.
    ولو أنه جرى على ظاهر المتن فجَعَلَ الاستثناء من (الاستحباب) ثم أتبعه بالكراهة: كأن يقول: إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره لكان أولى.
    (20/ 18 في أيام الدجال يكون ثمت:
    - يوم كسنة
    - ويوم كشهر
    - ويوم كجمعة
    فيكره للصائم السواك بعد الزوال تقديرا بأن يُقَدِّرَ أن هذا الوقتَ هو وقتُ الزوالِ فيكره بعده السواك حتى الغروب تقديرا وهو وقت صلاة المغرب.
    (21/ 189) إن تغيَّرَ فمُ الصائم بنحو أكلٍ ناسيا أو نوم لم يكره السواك بعد الزوال؛ لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم.
    (22/ 190) مَنْ لم يُبَيِّتِ النية ليلا في رمضان فلا صيام له ولكنه يجب عليه الإمساكُ عن المُفطرات إلى الغروب فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ فيكره له بعد الزوال السواك كالصائم، خلافا للخطيب وابن عبد الحق حيث ذهبا إلى عدم الكراهة للمُمْسِكِ؛ لأنه ليس في صيام.
    (23/ 191) كراهة السواك بعد الزوال للصائمِ لِطِيبِ ريحِ فمِه فهو أطيب عند الله من ريح المسكِ المطلوب في نحو جُمْعَةٍ، وأطْيَبِيَّتُهُ تفيد طلب إبقائه.

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
    1- الاستياك بعود الأراك وهو أفضلها
    2- ثم بجريد النخل
    3- ثم الزيتون
    4- ثم ذي الريح الطيبة
    5- ثم غير ما سبق من العيدان، وفي معناه الخرقة
    (13/ 181) كل واحدة من المراتب الخمس السابقة تشتمل على خمس مراتب داخلها؛ فالجملة خمس وعشرون كالآتي:
    1- فأفضل مرتبة الْمُنَدَّى بالماء: كعود الأراك الْمُنَدَّى بالماء أفضل مما بعده
    2- ثم المُنَدَّى بماء الورد
    3- ثم المُنَدَّى بالريق
    4- ثم اليابس غيرُ المُنَدَّى
    5- ثم الرَّطْبُ بفتح الراء وسكون الطاء
    وبعضهم يقدم الرَّطْبَ على اليابس
    وكذا يقال في الجريد وما بعده إلا نحو الخرقة فلا يتأتَّى فيه المرتبة الخامسة؟
    (14/ 182) يستثنى من ذي الريح الطيبة عودُ الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل: إنه يورث الجذام.
    (15/ 183) ذكر المصنف استحباب السواك في كل حال وكراهته للصائم بعد الزوال ثم ذكر تأكده وشدة استحبابه في مواضع.
    وقد يجب السواك في مواضع منها:
    - إذا نذره
    - إذا توقف عليه زوال نجاسة
    - إذا توقف عليه زوالُ ريحٍ كريهٍ في نحو جمعة وعَلِمَ أنه يؤذي غيره
    (16/ 184) قد يحرم السواك: كأن استاك بسواك غيره بغير إذنِه، ولم يعلم رضاه بذلك
    (17/ 185) قد يكون السواك خلاف الأَوْلَى: كأن استاك بسواك غيره بإذنه أو علم رضاه بذلك، فلا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولَى.

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (6/ 184) آلةُ السواك:
    - عود الأراك
    - كُلُّ:
    i. خشنٍ
    ii. طاهرٍ
    iii. قالعٍ؛ (مزيلٍ للقلَح):
    - كخرقة
    - وإصبع غيره الخشنة
    المتصلة من حي بإذنه
    (7/ 175) لا يجوز الاستياك بإصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد؛ لأن جزء الإنسان لا يسمَّى سواكًا له.
    (8/ 176) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه غيرِ الخشنة؛ لأنها لا تزيلُ القلَح
    (9/ 177) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه المنفصلة؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
    (10/ 17 لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ الميت؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
    (11/ 179) استعمالُ إصبعِ غيره الخشنة المتصلة من حي لكن بغير إذنه تجزيءُ وتُعَدُّ من الاستياك لكن مع الحرمة لعدم الإذن.
    (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
    ...

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    من مسائل الحاشية

    (1/ 179) مناسبة فصل السواك لما قبله: أن السواك مطهر كما أن الماء والدابغ مطهر لكن كل منهما مطهر عن النجس والسواك مطهر عن القذر
    (2/ 180) السواك لغة: الدَّلْكُ وآلتُه
    وشرعا: استعمالُ عودٍ ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغيُّرِ ونحوه، بِنِيَّةٍ.
    (3/ 181) أركانُه ثلاثة: مُستاك ومستاك به ومستاك فيه
    (4/ 182) هل السواك قبل غسل الكفين في الوضوء؟ فيكون من سننه الفعلية الخارجة عنه ويحتاج إلى نية؛ لأنه سابق على نية الوضوء فلَمْ تشملْه
    أو بعد غسل الكفين؟ فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نية الوضوء له، فيكون من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه؟ اختار الأول الرملي واختار الثاني ابن حجر، والمعتمد الأول.
    (5/ 183) على ما سبق من المعتمد يكون:
    السواكُ أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه
    وغسلُ الكفين أول سننه الفعلية الداخلة فيه
    والتسمية أول سننه القولية الداخلة فيه
    والذكر بعده أول سننه القولية الخارجة عنه
    فلا تنافي

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (8/ 65) طريقة الاستياك:
    - أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه
    - ثم بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا مِنْ داخل الأسنان وخارجها
    - وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضراسه طولا وعرْضا
    - وعلى بقية أسنانه عرْضًا لا طولا بل يكره في طُولِ الأسنان
    - وعلى سقف حلقه
    - وعلى لسانِهِ طولا لا عرْضا فيُكْرَه في عرض الأسنان
    بهذا الترتيب.
    (9/ 66) الأفضل أن:
    - يغسل السواك قبل أن يستعمله: كما إذا أراد الاستياك ثانيا وحصل به نحو ريح.
    - وألا يزيد في طوله على شبر
    - وأن يُخَلِّلَ الأسنان بالخلال من أثر طعام أو غيره
    - وأن يكون الخلال من عود السواك
    (10/ 67) ويكره:
    - التخليلُ بنحو حديد
    - وأن يبلع ما أخرجه من الخلال، بخلاف ما أخرجه بلسانه فإنه يغلب عليه عدم التغير.

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (3/ 60) يكره الاستياك بعد الزوال للصائم إن لم يكن مواصلا، فإن كان مواصلا فيُكْرَهُ له من أول النهار ولو لنحو وضوء أو صلاة؛ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغيُّرِ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا وهو مفقود في المواصل.
    وهذا إن استاك بنفسه
    (4/ 61) إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُم عليه لتفويتِه الفضيلةَ عليه وهي أن خُلُوفَ فَمِهِ أطيبُ عند الله من ريح المسك
    (5/ 62) كما تزول الكراهة بغروب الشمس تزول كذلك بالموت لأن الصوم ينقطع به، كذا قال الشيخ الطوخي، وقال غيرُه: لا تزول بالموت قياسا على دم الشهيد فإنه يحرم إزالتُه بعد موتِهِ لِتفْويته الفضيلة على غيره، وبه قال الرملي.
    (6/ 63) يتأكد السواك بالنوم سواء نام نهارا أو ليلا، وسواء نام كثيرا أو قليلا؛ لأنه يورثُ التغيُّرَ؛ لِمَا فيه من السكوتِ، وترك الأكل والشربِ، وعدم سرعة خروج الأنفاس، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يَشُوصُ فاهُ بالسواك أي يدلكه به.
    (7/ 64) إن لم يَنْوِ بالسواك السنةَ لم تحصُلُ السنةُ ولا ثوابَ له إذا لم يكن في ضمن عبادة.

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    من مسائل التوشيح

    (1/ 5 الأَرَاك: شجرٌ طويلٌ ناعِمٌ كثير الأغصان يُسْتاكُ بِقُضْبانِه
    (2/ 59) من مواضع استحباب السواك غير ما ذُكِر:
    1- عند الطواف
    2- والخطبة
    3- والغسل
    4- والتيمم
    5- والوضوء وهو من سننه كما علمت وكما سيأتي
    6- وعند إرادة الأكل
    7- وعند النوم
    8- وعند الجماع
    9- وعند دخول منزل ولو لغيره
    10- ولدخول مسجد ولو خاليا
    11- ولدخول الكعبة
    12- عند قراءة الحديث الشريف
    13- عند قراءة العلم الشرعي
    14- عند الذكر
    15- بعد الوتر
    16- وفي السَّحَر
    17- وعند العطش
    18- وعند الجوع
    19- وعند الاحتضار
    20- وعند الاجتماع بالإخوان

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (7/ 53) يتأكد السواكُ ويكون أشدُّ استحبابا في مواضع منها:
    1- عند تغيُّرِ الفمِ من أَزْمٍ وغيره.
    والمراد بتغيُّر الفمِ: تغيُّرُ رائحتِهِ أو لونِه أو طعمِه
    واختلف الأصحاب في (الأَزْمِ) فقيل هو: السكوتُ الطويلُ، وقيل: هو تركُ الأكلِ والشرب؛ لأن معناه في اللغة: الإمساك عن الشيء.
    قوله: "وغيرُه" أي: وغيرُ أَزْمٍ ما عدا النوم لأنه سيذكره بعده، وهذا يشملُ تغيُّرُ الفمِ بشيء غيرِ السكوتِ الطويل وغيرِ تركِ الأكلِ والشرب: كأكلِ ذي ريحٍ كريهٍ: كبصلٍ وثومٍ وفِجْلٍ وكُرَّاثٍ.
    2- عند القيام من النوم وإن لم يحصل تغيُّرٌ
    3- عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة
    4- عند قراءة القرآن، ويكون قبل الاستعاذة
    5- عند اصفرار الأسنان، وهو المسمَّى القَلَح.
    (8/ 54) يُسَنُّ:
    1- أن ينويَ بالسواك السُّنَّةَ
    2- وأن يستاك بيمينه
    3- وأن يبدأ بالجانب الأيمنِ مِنْ فمِه
    4- وأنْ يُمِرَّهُ على سقف حلْقِه إمرارا لطيفا
    5- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضْراسِه

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    المشاركة الأصلية بواسطة أبو معاذ إبراهيم الشناوي مشاهدة المشاركة

    إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
    وقع وهم هنا فيما هو ملون باللون الأخضر الثقيل وتحته خط، وانظر لتوضيح ذلك جدا هنا

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (فصل في استعمال آلة السواك)
    مسائل المتن والشرح
    (1/ 47) يُطْلَقُ السِّواكُ على ما يُسْتاكُ به من أَرَاكٍ ونحوِه مِنْ كل طاهر خشن مزيل لصفرة الأسنان؛ (القَلَح)، ويطلق على الاستياك الذي هو المعنى الشرعي وسيأتي في مسائل الحاشية.
    (2/ 4 السِّواكُ من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه
    (3/ 49) حكم السِّواكِ: مستحبٌّ في كل حال (كحال القيام والقعود والاضطجاع) وكذا في كل زمان إلا بعد الزوال للصائم.
    (4/ 50) يُكْرَهُ تنزيها للصائم (فرضا أو نفلا) استعمالُ السِّواكِ بعد الزوال
    إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
    (5/ 51) تزول الكراهة للصائم بغروب الشمس
    (6/ 52) اختار النووي (من جهة الدليل لا من جهة المذهب) عدمَ الكراهة مطلقا، أي: قبل الزوال وبعده.

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (22/ 169) اتخاذهما من غير استعمال مختلف في تحريمه وهو خلاف قوي فلهذا اقتصر المصنف على الاستعمال، لكن المعتمد تحريم اتخاذهما.
    (23/ 170) كون الأصح تحريم الاتخاذ، يقابلُه جوازه وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ.
    (24/ 171) تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة حكمه حكم الاتخاذ
    (25/ 172) آنية الذهب والفضة تفارق الحرير من حيث إنهما يحرمان على كل أحد بخلاف الحرير فهو حلال للنساء؛ فلهذا جاز اتخاذ الحرير للتجارة ببيعه لمن يجوز له استعماله بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما للتجارة، وقيل يجوز بيعهما لمن يجعلهما حليا أو دراهم أو دنانير.
    (26/ 173) يجوز مع الكراهة استعمال أواني المشركين؛ لعدم تحرزهم عن النجاسة، وأما وضوؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة فلبيان الجواز
    (27/ 174) إن كان المشركون يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى ففي استعمال أوانيهم وجهان: الجواز والحرمة، والمعتمد الجواز لكن مع الكراهة
    (28/ 175) أواني ماء المشركين المتدينين بالنجاسة أخف كراهة من أواني طعامهم
    (29/ 176) أواني مدمني الخمر كأواني المشركين المتدينين بالنجاسة ففيها الوجهان السابقان
    (30/ 177) لو تعددت ضَبَّاتٌ صغيرة لزينة ...
    (31/ 17 استعمال الضبة الكبيرة عند العجز عن غير الذهب والفضة ليس من باب الحاجة بل من باب الضرورة التي يجوز فيها استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب.

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (12/ 161) يحرم الاستئجار لصنع أواني الذهب والفضة
    (13/ 162) لا غُرْمَ على كاسر أواني الذهب والفضة لأنه أزال منكرا كمن كسر آلات الملاهي.
    (14/ 163) يحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة سواء حصل شيء من عرضها على النار أو لا.
    (15/ 164) الاستدامة (= الانتظار) والجلوس تحت السقوف المصنوعة من الذهب والفضة فيهما تفصيل:
    - فيَحْرُمَان إن كان يحصل منه شيء بعرضه على النار
    - ويجوز في غير ذلك
    (16/ 165) تحلية الأشياء بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا، وهي غير التمويه؛ لأنها: لزق قطع من النقدين على الأشياء كالسقف مثلا
    (17/ 166) يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة
    (18/ 167) يحرم كسوة الكعبة بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة
    (19/ 16 يحرم كسوة مقام إبراهيم بذلك، ونقل عن البلقيني جوازه لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار.
    (20/ 167) لو تطهَّر بما فيهما صحت طهارتُه مع الحرمة
    (21/ 16 تحريم الأكل والشرب منهما ثبت بالحديث السابق وتحريم غيرهما ثبت بالقياس عليهما؛ لأن الحديث صرح بالنهي عنهما لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (6/ 155) يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الضرورة كأن يخبره طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ أن عينه لن تنجليَ إلا باستعمال مِرْوَدٍ من ذهبٍ يكتحلُ به
    إيضاح: المِرْوَد بكسر الميم: اسم آلة مِنْ رَادَ: أداة من زجاج أو معدن أو خشب أو عاج يُكتحل بها. والمراد هنا: أن يستعمل مِرْوَدًا من ذهب
    (قوله: "طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ") يُقْرَأُ بحذف التنوين من (عدْل) لإضافته إلى (رواية) ويجوز قراءته بالتنوين (عَدْلٌ) ونصب (روايةً) على التمييز، وإنما قيَّدَ العدالة هنا بالرواية لا مطلقا فيشمل عدْلَ الروايةِ وعدْل الشهادة؛ لأن عدلَ الرواية يشمل المرأة والعبد؛ فلو أخبرته امرأة طبيبة بضرورة استعمال مِرْوَدٍ من ذهب جاز له العمل بخبرها
    (7/ 156) بعد جلاءِ عينِه يجبُ كسرُ المِرْوَدَ لأن الضرورةَ تقدَّر بقدرها
    (8/ 157) الخنثى كالرجل والمرأة، فيحرم عليه استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها لأنه إما ذكر أو أنثى خلافا لمن زعم أنه صنف ثالث
    (9/ 15 تحريم استعمال أواني الذهب والفضة يشمل الملعقة والمكحلة والخِلَالِ التي تُخَلَّلُ بها الأسنانُ بعد الأكل والمشط والإبرة والمِرْوَدَ والمَبْخَرَةَ ونحوها؛ فيحرُمُ التبخيرُ بمبخرة من ذهب أو فضةٍ أما لو شمَّ رائحتها مِنْ بُعْدٍ بحيث لا يُعَدُّ مستعمِلا لها لم يَحْرُمْ.
    (10/ 159) يحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المُذَهَّب أو المُفَضَّض.
    (11/ 160) يستعمل البعض حيلة بأن يأخذ الماء من إناء الذهب أو الفضة بشماله ثم يضعَه في يمينه ثم يستعملَه بحيث لا يكون مستعملا لما في إناء النقدين بل لِمَا في يده اليمنى، فهذه حيلة باطلة لأنها إنما تمنع من حُرْمَةَ مباشرة الاستعمال من إناء النقد

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    من مسائل الحاشية

    (1/ 150) الأصل في الأواني الحِلّ؛
    - فلهذا كانت أفرادُ ما يَحِلُّ منها غيرَ منحصرة:
    - فأواني النحاس حلال
    - وأواني الألمونيوم حلال
    - وأواني الفخار حلال ... الخ،
    - بخلاف ما يَحْرُمُ منها
    فأفرادُهُ منحصرةٌ؛ لأنه على خلاف الأصلِ،
    فهي منحصرةٌ في أواني الذهب والفضة؛
    فلهذا بدأ المصنف ببيان ما يحرم منها فقال: "ولا يجوز استعمال أواني ...الخ"، أي بدأ بما لا يجوز من الأواني؛ لأن أفرادَه منحصرة، واستعمل عبارة عامة فقال: "ويجوز استعمال غيرهما من الأواني" فهذه عبارة عامة تشمل كل الأواني ما عدا أواني الذهب والفضة كما هو ظاهر.
    (2/ 151) هل استعمال أواني الذهب والفضة من الصغائر أو من الكبائر؟
    ذهب البلقيني والدميري إلى أنه من الكبائر
    ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد
    (3/ 152) ذهب داود الظاهري إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة مكروه كراهة تنزيه وليس حراما، وهو قول للشافعي في القديم
    (4/ 153) قيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون سائر الاستعمال أَخْذًا بظاهر الحديث ولفظه: عن مُجَاهِد قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» فظاهره أن النهي مختص بالشرب والأكل فيهما
    (5/ 154) عند الحنفية قول بجواز ظروف (= فناجين) القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة، فينبغي لمَنِ ابتُلِيَ بشيء من ذلك بأن كان يأكل أو يشرب فيهما ينبغي عليه تقليد أحد هذه الأقوال المذكورة التي لا تُحَرِّمُ ذلك ليتخلَّصَ من الحُرْمَة.
    قلت: ينبغي أن يُنْظَرَ في كلام المحشي هنا وهل هو من باب الترخص أو التلفيق؟ وهل يجوز ما ذكره أو لا؟

    اترك تعليق:


  • رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (8/ 50) إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
    (9/ 51) لو صَدِيءَ إناءُ الذهبِ أو الفضة بحيثُ سَتَرَ الصدأُ جميعَ ظاهرِهِ وباطنِهِ .. حَلَّ استعمالُهُ لِفَوَاتِ الخُيَلاءِ.
    (10/ 52) الأواني النفيسة غيرُ الذهب والفضة نوعان:
    الأول- نفيسةٌ لذاتها: كإناءِ ياقوت وزبرجد،
    فهذه يجوز استعمالُها مع الكراهة
    الثاني- نفيسة من حيث الصنعة؛ كإناءِ زجاجٍ مُحْكَمِ الخرْطِ
    فهذه يجوز استعمالُها بدون كراهة.
    (11/ 53) لو شك هل الضَّبَّةُ صغيرَةٌ أو كبيرةٌ؟ .. كُرِهَ الاستعمالُ والاتخاذُ
    (12/ 54) إنما حرمت ضّبَّةُ الذهب مطلقا دون الفضة:
    - لأن الخيلاءَ فيها أشد من الخيلاء في الفضة
    - ولأن الفضة أوسع من الذهب بدليل جواز خاتم الفضة للرجل
    (13/ 55) تسميرُ الدراهم بالإناء وتعليقُها عليه حكمُهُ حكمُ التضبيبِ ففيه التفصيلُ السابق
    (14/ 56) طرحُ الذهبِ والفضةِ في الإناءِ ليس كتسميرهما فيه بل يجوز مع طرحهما فيه استعمالُ الإناء مطلقا، يعني: لا يحرم ولا يكره.
    (15/ 57) لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة أو في كفيه فضة أو في فمه فضة جاز مطلقا، يعني لا يحرم ولا يكره.

    اترك تعليق:

يعمل...
X